مقدمة: قانون الأسلحة في الأردن

يُنظّم اقتناء الأسلحة وحملها وتداولها في الأردن قانون الأسلحة والذخيرة والمتفجرات رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته الجوهرية لا سيما تعديل 1998. يُطبَّق إلى جانبه قانون العقوبات الأردني وقانون منع الإرهاب في الجرائم الكبرى.

أنواع الأسلحة وأحكامها

أولاً: الأسلحة المرخصة

يُمكن الترخيص لها بشروط:

  • الأسلحة النارية الشخصية (مسدسات، بنادق للصيد).
  • المقتنيات التراثية والزخرفية بعد التعطيل.

ثانياً: الأسلحة المحظورة كلياً على الأفراد

  • الأسلحة الآلية والرشاشات.
  • القنابل والمتفجرات.
  • الأسلحة العسكرية بجميع أنواعها.

شروط الترخيص بالأسلحة الشخصية

  • بلوغ سن 21 عاماً.
  • الجنسية الأردنية أو الإقامة القانونية.
  • عدم الإدانة بجرائم مُشينة.
  • التقدم للمديرية المختصة وتقديم المستندات المطلوبة.
  • إجتياز الفحص الأمني.

الجرائم الواردة في قانون الأسلحة وعقوباتها

حيازة السلاح بدون ترخيص

عقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية. تُشدَّد إذا كان السلاح محظور الحيازة.

إطلاق النار في الأماكن العامة (العيار الناري)

من أشيع القضايا في الأردن، لا سيما في مناسبات الأفراح والأتراح. العقوبة تتراوح بين الغرامة والحبس وسحب الترخيص.

تهريب الأسلحة

جريمة بالغة الخطورة عقوبتها السجن المديد وقد تصل إلى الإعدام إذا ارتبطت بالإرهاب أو العصابات.

استخدام السلاح في ارتكاب جريمة

يُعدّ ظرفاً مشدداً في أي جريمة تُرتكب باستخدام السلاح الناري.

قضايا العيارات النارية في الأفراح

شدّد المشرع الأردني على قضايا إطلاق النار في التجمعات للحدّ من حوادث الإصابة والوفاة غير المقصودة. الادعاء يُشمل صاحب السلاح والمحرّض معاً.

دور المحامي في قضايا الأسلحة

  • مراجعة مشروعية إجراءات الضبط والتفتيش.
  • إثبات حسن النية أو انعدام القصد الجنائي.
  • الدفع بعدم صلاحية الدليل أو غياب الركن المادي.
  • المفاوضة على ظروف التخفيف عند الإدانة.

خلاصة

قانون الأسلحة الأردني صارم ويتضمن عقوبات رادعة. أي قضية تتعلق بالأسلحة تستوجب استشارة محامٍ جنائي متخصص فوراً.