أصدرت محكمة التمييز الأردنية في مطلع عام 2026 سلسلة أحكام مبدئية مهمة تُرسّخ حق المتضرر في الحصول على التعويض الكامل في قضايا حوادث السير، شاملاً الأضرار المادية والجسدية والمعنوية وما فات من كسب.

أبرز المبادئ التي أرستها المحكمة

  • لا يجوز تخفيض التعويض بذريعة تأخر المتضرر في رفع الدعوى ما لم تسقط الدعوى بالتقادم.
  • شركات التأمين مُلزَمة بتغطية الأضرار المعنوية (الألم والمعاناة) جنباً إلى جنب مع الأضرار المادية.
  • الدخل الضائع يُحتسب على أساس الراتب الفعلي للمتضرر، لا الحد الأدنى للأجور.
  • تضامن المتسبب وشركة تأمينه في الالتزام بالتعويض الكامل.

هذه الأحكام تفتح الباب أمام المتضررين من حوادث السير لاسترداد حقوقهم كاملةً. تواصل مع مكتب العدل والقانون لمعرفة وضع قضيتك.