مقدمة: مبدأ قرينة البراءة في الأردن

أرسى الدستور الأردني لعام 1952 مبدأ قرينة البراءة وحظر التعذيب. تُكمله ضمانات قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والتزامات الأردن تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الحقوق الأساسية للمتهم عند الاعتقال

  • الحق في المعرفة: الإخطار الفوري بالتهمة الموجهة وسببها بلغة يفهمها.
  • الحق في الصمت: عدم الإلزام بالإدلاء بأي تصريح يُدينه.
  • الحق في الاتصال: إبلاغ ذويه ومحاميه فوراً عند الاعتقال.
  • الحق في محامٍ: الاستعانة بمحامٍ بأجر أو معين من المحكمة إن عجز عن أجره.

ضمانات مرحلة التحقيق

  • حضور المحامي جلسات الاستجواب.
  • عدم انتزاع الاعتراف بالإكراه. الاعتراف المنتزع بالإكراه باطل قانوناً.
  • إحالة المعتقل خلال 24 ساعة للمدعي العام.
  • الحبس الاحتياطي لا يتجاوز المدد المقررة قانوناً.

ضمانات المحاكمة العادلة

  • المحكمة المختصة: المثول أمام محكمة طبيعية مشكّلة بموجب القانون.
  • الإجراءات العلنية: المحاكمة علنية بوجه عام إلا لأسباب أمنية أو أخلاقية.
  • التمثيل القانوني: ضمان التمثيل بمحامٍ في الجنايات الكبرى.
  • مواجهة الشهود: حق المتهم في استجواب شهود الاتهام وتقديم شهوده.
  • ترجمة الإجراءات: الحق في مترجم كفء إذا لم يُتقن لغة المحكمة.

الطعن في الاعترافات والأدلة

يحق للمتهم وللمحامي:

  • الطعن بعدم مشروعية إجراءات جمع الأدلة (تفتيش بلا إذن قضائي).
  • الادعاء بانتزاع الاعتراف بالإكراه والطلب باستبعاده.
  • الطعن في الخبرة الجنائية ومناقشة الخبير في المحكمة.

الحماية من الاحتجاز التعسفي

يُتيح القانون الأردني تقديم طلب الإفراج عن المحتجز أمام قاضي التحقيق أو محكمة الدرجة الأولى. كذلك يُمكن الطعن في قرارات الاحتجاز أمام محكمة الاستئناف.

خلاصة

التهمة ليست إدانة. قرينة البراءة حق دستوري. محامٍ جنائي متخصص يُمثّلك بقوة منذ لحظة الاعتقال ويضمن لك محاكمة عادلة وفق أعلى ضمانات القانون.